عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

325

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

على الحانث نصيب إلا أن يقول نويت ( 1 ) إلا أن يحكم عليه السلطان فلا يحنث . وغن حلف الأول على ضرب تعد وما لا يجوز فهو الحنث , والمقوم عليه ولا يبالي باليمين منهما . قال : فإن بادر ( 2 ) الحالف على الضرب , فضربه قبل الرفع ( 3 ) إلى السلطان حنث الآخر , وقوم عليه . قال : ولو ضربه الحالف ضربا صار به إلى المثلة التي يعتق عليه بها عتق عليهما على الضارب بالمثلة وعلى الآخر بالحنث . قال : ولا أرى أن عتق المثلة يسبق عتق ( 4 ) الحنث , وكما لو حلف واحد أن أضربه , وحلف له الآخر ان لا تضربه أنت فضربه , فلزمها الحنث . وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ . وقال ابن الماجشون في عبد نصفه حر يزنى أو يأبق فيريد سيده ضربه , فقاغل : أما حد الزنى فالسلطان يقيمه ؛ وأما إلاباق فلسيده أن يودبه ويضربه ويجردد . وقال في كتاب ابن المواز : وإذا كان عبد بين رجلين فلا يأخذ أحدهما منه شيئا إلا بإذن شريكه وكذلك لا يقتسماه حتى يجتمعا , فإذن أذن له فأخذ منه حصته وأبقى الآخر حصته فذلك جائز لأنه هبة أو مقاسمة ثم إن يباعاه قيمته بينهما نصفين وغن استثنى ماله فهو بينهما نصفين . قال أصبغ لن ما ترك الشريك صار مالا للعبد لو شاء الذي تركه ان ينتزعه لم يكن له ذلك إلا باجتماعهما . وفي الجزء الأول من البيوع من كتاب / ابن المواز عن أشهب خلاف هذا . قال : وإذا قال أحدهما : أنا آخذ من ماله كذا , فخذ أنت مثله . فذلك لمن أبى حتى يجتمعا جميعا

--> ( 1 ) في الأصل : يقول قربه . وهو تصحيف ( 2 ) في الأصل : فإن تأكل . وهو تصحيف أيضا ( 3 ) صحف في الأصل : قبل الضرب ( 4 ) في الأصل : عتق المثله فيمن عتق . وهو تصحيف .